القائمة الرئيسية

الصفحات

الأيمان ؛ كفارة اليمين ؛ اليمين المعقودة ؛ يمين اللغو

                  بسم الله الرحمن الرحيم 


- الأيمان : لوجوب الكفارة في الحلف أربعة شروط : 


١)- قصد عقد اليمين : فلا تنعقد إن قالها بلسانه بلا قصد الحلف و تسمَّى لغو يمين كقول ( لا و الله ) و ( بلى و الله ) في عرض الكلام .

٢)- كونه على شيء مستقبل ممكن : فلا تنعقد على ماضٍ جاهلاً ؛ أو ظاناً صدق نفسه ؛ أو كاذباً عالماً ( و هي اليمين الغموس و من كبائر الذنوب ) ؛ أو يحلف على مستقبل ظاناً صدق نفسه فتبين خلافه .

٣)- أن يكون الحالف مختاراً غير مكره عليه .

 ٤)- أن يحنَث في حلفه بأن يفعل ما حلف على تركه ؛ أو يترك ما حلف على فعله ؛ و من حلف و استثنى لم تجب عليه الكفارة بشرطين : 

- أولاً : اتصال الاستثناء بالحلف .

 - ثانياً : أن يقصد تعليق الحلف بالاستثناء ؛ كقوله : ( و الله إن شاء الله ) .


- و من حلف على شيء و رأى المصلحة تقتضي خلافه ؛ فالسنة أن يكفٍّر عن يمينه و يأتي الذي هو خير .


- كفارة اليمين : هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ( كيلو و نصف ) من الطعام ؛ أو كسوتهم ؛ أو عتق رقبة ؛ فمن لم يجد ؛ فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات ؛ و من صام مع القدرة إطعام أو كسوة المساكين لم تبرأ ذمته ؛ و يجوز عمل الكفارة قبل الحنث أو بعده ؛ و من حلف أكثر من مرة على أمر واحد أجزأ عنه كفارة واحدة ؛ و إن تعددت الأمور تعددت الكفارات .


                        و الله وليُّ التوفيق 

تعليقات