فقه تعديل المشاركة المسح على الخفين ؛ العمامة ؛ الخمار ؛ مدة المسح ؛ بداية المسح Unknown 12 ديسمبر 2014 (0) بسم الله الرحمن الرحيم - المسح على الخفين : الخف لباس القدم من جِلد و نحوه ؛ فإن كان من صوف و نحوه سُمّي جورباً ؛ و المسح عليهما جائز في الحدث الأصغر فقط ؛ ويجوز المسح بشروط : ١- لبس الخفَّين على طهارة كاملة ( أي بعد غسل رجلهِ الثانية ) . ٢-أن تكون طهارته بالماء . ٣- سترهما لمحلِّ الفرض . ٤- إباحتهما . ٥- طهارة عينهما . - مقدار ما يمسح من الخفين : أكثر أعلاه من أصابع رجليه إلى ساقيه ؛ و يكون المسح بأصابع يديه مفرَّجه . - العمامة : يجوز المسح عليها بشروط : ١- أن تكون لرجل . ٢- أن تستر المعتاد من الرأس . ٣- أن يكون المسح من حدث أصغر . ٤- أن تكون الطهارة بماء . - الخمار : يجوز المسح عليه بشروط : ١- أن يكون لامرأة . ٢- أن يدار من تحت الحلق . ٣- أن يكون لحدث أصغر . ٤- أن تكون الطهارة بماء . ٥- أن يستر المعتاد من الرأس . - مدة المسح : للمقيم يوم و ليلة ؛ و للمسافر : مسافة قصر ( ٨٥ كم ) أي : ثلاثة أيام بلياليهن . - بداية المسح : من أول مسحٍ بعد حدثٍ بعد لبسهما ؛ إلى نفس الوقت من الغد للمقيم ( ٢٤ ساعة ) . - فائدة : من مسح في سفر ثم أقام ؛ أو في حضر ثم سافر ؛ أو شك في ابتداء المسح ؛ مسح كمقيم . و الله وليَّ التوفيق فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين فقه أخر المواضيع من قسم : فقه تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق