القائمة الرئيسية

الصفحات

المسح على الخفين ؛ العمامة ؛ الخمار ؛ مدة المسح ؛ بداية المسح

                      بسم الله الرحمن الرحيم 



- المسح على الخفين : الخف لباس القدم من جِلد و نحوه ؛ فإن كان من صوف و نحوه سُمّي جورباً ؛ و المسح عليهما جائز في الحدث الأصغر فقط ؛

 ويجوز المسح بشروط :

١- لبس الخفَّين على طهارة كاملة ( أي بعد غسل رجلهِ الثانية ) .

٢-أن تكون طهارته بالماء .

٣- سترهما لمحلِّ الفرض .

 ٤- إباحتهما .

٥- طهارة عينهما .

- مقدار ما يمسح من الخفين : أكثر أعلاه من أصابع رجليه إلى ساقيه ؛ و يكون المسح بأصابع يديه مفرَّجه .


- العمامة : يجوز المسح عليها بشروط :

١- أن تكون لرجل .

٢- أن تستر المعتاد من الرأس .

٣- أن يكون المسح من حدث أصغر .

٤- أن تكون الطهارة بماء . 



- الخمار : يجوز المسح عليه بشروط :

١- أن يكون لامرأة .

٢- أن يدار من تحت الحلق .

٣- أن يكون لحدث أصغر .

 ٤- أن تكون الطهارة بماء .

٥- أن يستر المعتاد من الرأس .


- مدة المسح : للمقيم يوم و ليلة ؛ و للمسافر : مسافة قصر ( ٨٥ كم ) أي : ثلاثة أيام بلياليهن .


- بداية المسح : من أول مسحٍ بعد حدثٍ بعد لبسهما ؛ إلى نفس الوقت من الغد للمقيم ( ٢٤ ساعة ) .


- فائدة : من مسح في سفر ثم أقام ؛ أو في حضر ثم سافر ؛ أو شك في ابتداء المسح ؛ مسح كمقيم .


                    و الله وليَّ التوفيق 

تعليقات