القائمة الرئيسية

الصفحات

                     بسم الله الرحمن الرحيم 

- و للغسل موجبات سبعة : 

١) - خروج المني من مخرجه المعتاد و لو دماً بلذة من غير نائم و مغمى عليه ؛ و أما النائم و نحوه فبمجرد خروجه و لو لم يجد اللذة .

٢ ) - انتقال المني : يجب الغسل على الرجل بمجرد إحساس انتقال منيه عن صلبه ؛ و المرأة بانتقاله من ترائبها ؛ لأن الجنابة تباعد الماء ( المني ) عن مواضعه و قد وجد ذلك .

٣ ) - تغييب الحشفة : من موجبات الغسل ( تغييب حشفة ) أو قدرها من مقطوعها ( في فرج ) أصلي ( أو دبر ) لأنه فرج ؛ كان الفرج ( لبهيمة أو ميت ) أو طير ( بلا حائل ) ؛ لأنه هو الملاقي للختان .

٤ ) - الإسلام : إسلام كافر و لو كان مرتداً ذكراً أو أنثى لحديث قيس بن عاصم ( أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماءٍ أو سدر ) رواه أحمد و غيره . 

٥ ) - الموت : لقوله صلى الله عليه و سلم : (( أغسلنها )) و ذلك تعبداً لا من حدث لبقاء سببه ؛ و لا عن نجاسة لتعذر طهارة عين النجاسة . 

٦ ) - الحيض : ويكون انقطاعه شرط لصحة الغسل . 

٧ ) - النفاس : خروج دم ( نفاس ) فلا غسل بولادة عرت منه ؛ و لا يحرم بها وطء ؛ و لا يفسد بها صوم ؛ و الولد طاهر و مع الدم يجب غسله .


                      و الله وليُّ التوفيق 

تعليقات